محمد بن عبد الوهاب

16

الطهارة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )

والأفضل بيده اليسرى . قال الشيخ تقي الدين : وما علمت إماما خالف في ذلك ، والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد ، والآثار تدل عليه 1 . ويستاك عرضا مبتدئاً بجانب فمه الأيمن . ويدهن غبا ، لأنه صلى الله عليه وسلم " نهى عن الترجل إلا غبا " 2 رواه النسائي والترمذي 3 . قال الشيخ تقي الدين : ويفعل الأصلح في كل بلد بما يناسبه من الدهن والغسل 4 . ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا قبل أن ينام ; لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد 5 . وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ، لحديث أبي هريرة رواه أحمد 6 ، وتسقط مع السهو ، وكذا مع غسل وتيمم . ويجب الختان إذا وجبت الطهارة ، والصلاة ، وينبغي إذا راهق البلوغ ، أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون ، قاله في الاختيارات 7 .

--> 1 الاختيارات : 10 . 2 الترمذي : اللباس ( 1756 ) , والنسائي : الزينة ( 5055 ) , وأبو داود : الترجل ( 4159 ) . 3 نيل الأوطار على المنتقى ج 1 / 152 . 4 الاختيارات : 10 . 5 نيل الأوطار ج 1 / 156 . 6 يريد حديث أبي هريرة الذي نصه : " لا صلاة لمن لا وضوء له , ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه " نيل الأوطار ج 1 / 165 . 7 الاختيارات : 10 .